تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( مسألة 8 ) : إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه وأهله وأولاده والأقرب جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه ، كغلامه وجاريته ومرضعة ولده وضيوفه ، بل وكذا دابته إذا كان الموضع معدا لمثلها [ 30 ] . ولا يجوز أن يسكن غيرهم [ 31 ] إلا أن يشترط ذلك أو يرضى المالك [ 32 ] ، وكذا لا يجوز أن يؤجر المسكن أو يعيره لغيره على الأقوى [ 33 ] .
( مسألة 9 ) : كل ما صح وقفه صح إعماره [ 34 ] من العقار والحيوان والأثاث وغيرها ، ويختص مورد السكنى بالمساكن [ 35 ] ، وأما الرقبى ففي
شرح
ملكه فمع حياته يرجع إليه ومع موته يرجع إلى ورثته ويتبعه حق السكنى أيضا ، لفرض انقراض من جعل له الحق فالمقتضي للرجوع مطلقا موجود والمانع عنه مفقود . [ 30 ] كل ذلك لظهور الإطلاق المنزّل على ما هو المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والخصوصيات والجهات . [ 31 ] للأصل بعد ظهور الإسكان في سكنى نفسه وكذا لو شك في الشمول لغيره . [ 32 ] لتحقق الإذن حينئذ من المالك ومن له الحق . [ 33 ] للأصل بعد الشك في شمول الإذن في السكنى لذلك لأنا وإن قلنا بأنه تمليك المنفعة لكن الظاهر أن التمليك مختص به . نعم ، لو استفيد من القرائن عدم اعتبار المباشرة لنفسه بنفسه يصح كل ذلك لثبوت الإذن من المالك حينئذ . [ 34 ] أرسل ذلك إرسال المسلمات وادعي الإجماع عليه وتقتضيه قاعدة السلطنة أيضا . [ 35 ] لظهور اللغة والعرف والنص ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 113 .، والإجماع فيه .