والمشاهد المشرفة ، فإن كان مطلقا أو صرح بالدوام فلا رجوع ولا يعود على ملك المالك ولا يورث [ 3 ] ، وإن كان إلى مدة لا رجوع في تلك المدة وبعد انقضائها يرجع إلى المالك [ 4 ] ، ولو حبّسه على شخص فإن عيّن مدة أو مدة حياته لزم حبسه عليه في تلك المدة [ 5 ] ، ولو مات الحابس قبل انقضائها يبقى على حاله إلى أن تنقضي [ 6 ] وإن أطلق ولم يعيّن وقتا لزم ما دام حيوة الحابس [ 7 ] ، وإن مات كان ميراثا [ 8 ] وهكذا
شرح
الصادق عليه السّلام : « سألته عن السكنى والعمري ؟ فقال عليه السّلام : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثمَّ يرد إلى صاحب الدار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب السكنى والحبيس ..
[ 3 ] للأصل والإجماع وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « ليس لهم أن يبيعوا ولا يورّثوا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب السكنى والحبيس الحديث : 2 ..
[ 4 ] أما عدم الرجوع في تلك المدة فلمكان الاشتراط والالتزام الذي التزم به على نفسه ، وأما الرجوع إلى المالك فلفرض بقائه على ملكه ، وانما أحلّ للطرف حق السكنى فقط كما يأتي في المسألة السادسة ، ومع وفاة المالك يرجع إلى وارثه لعموم أدلة الإرث .
[ 5 ] لوجوب الوفاء بالعقد ولزومه عليه .
[ 6 ] لأن عقد الحبس لازم يجب الوفاء به على نحو ما إنشاء مطلقا كان أو موقتا .
[ 7 ] بناء على انصراف الإطلاق إلى حياة الحابس ، وأما بناء على كفاية المسمى وصرف الوجود فيه كما يأتي في المسألة الخامسة فيصح له الرجوع متى شاء .
[ 8 ] لبقاء العين على ملك مالكه فينتقل بعد موته إلى ورثته كما في سائر