الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة [ 20 ] ، وليست باقية على ملك مالكها ولا يجوز الرجوع فيها [ 21 ] ، وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها [ 22 ] ، وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة تصرف في سبل الخير [ 23 ] .
( مسألة 111 ) : يجوز أن يشتري ملكا من سهم سبيل اللَّه من الزكاة ويجعله مسجدا أو مدرسة أو مسكنا للزوار أو الحجاج أو الفقراء أو نحو ذلك مما فيه مصلحة المسلمين ، كما يجوز تعمير ما احتاج إليه مثل الموقوفات المذكورة من السهم المذكور أو مما مصرفه وجوه البر [ 24 ] .
شرح
[ 20 ] لأصالة عدم تحقق عنوان الوقفية ، وأما تحقق عنوان الصدقة والتبرع فيدل عليه ظاهر الحال هو حجة عند المتعارف .
[ 21 ] لأن ظاهر العطية والتبرع أن المالك أخرجه من ملكه إلا إذا استفيد من القرائن الخارجية أن الإخراج كان ما دام الصرف لا غيره .
[ 22 ] لفرض إخراجها عن ملكه بالإعطاء إلى الطرف .
[ 23 ] لأنها مورد صرف تلك الأموال وإن كان الأحوط مراعاة الأقرب فالأقرب .
[ 24 ] كل ذلك لإطلاق سبيل اللَّه عليه الشامل للجميع ، وكذا يجوز من سهم الإمام عليه السّلام مع إذن نائبه .