تصرفا ماليا [ 28 ] .
الثالث : أن يكون النماء مشتركا بينهما ، فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة [ 29 ] .
الرابع : أن يكون مشاعا بينهما ، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع - كالذي حصل أولا - والآخر بنوع آخر ، أو شرطا أن يكون ما حصل من القطعة الأخرى للآخر لم يصح [ 30 ] .
الخامس : تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك فلو قال ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها بطل [ 31 ] .
السادس : تعيين المدة بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل [ 32 ] .
شرح
[ 28 ] فينتفي شرطية عدم الحجر حينئذ تخصصا لا تخصيصا .
[ 29 ] لقوله عليه السّلام في الصحيح : « لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ، ولا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المزارعة والمساقاة : 3 .، مضافا إلى الإجماع هذا إذا كان بعنوان المزارعة وأما إن كان بعنوان المصالحة فلا بأس به .
[ 30 ] لظهور الإجماع ، وما تقدم من الصحيح ، مضافا إلى أن الإشاعة هو المعهود بين الناس في مزارعاتهم فتنزل الأدلة عليه .
[ 31 ] لما تقدم من الأخبار ، مضافا إلى الإجماع .
[ 32 ] لظهور الإجماع ، وتعارف ذلك في المزارعات المعهودة بين الناس فتنزل الأدلة عليه .
وأما الاستدلال عليه بحديث : « نفي الغرر » ، ( 2 )( 2 ) تقدم في ج : 17 صفحة : 8 .وبأنها لازمة فلا بد من