( مسألة 27 ) : يجوز اشتراط كل شرط سائغ في عقد الكفالة سواء كان للكفيل أو للمكفول أو للمكفول له أو للجميع [ 64 ] وتصح اشتراط أصل الكفالة إلى مدة معينة [ 65 ] .
( مسألة 28 ) : لو أنكر الكفيل الكفالة وادعاها المكفول له فإن ثبت دعوى المدعي بحجة معتبرة يقبل قوله والا فيحلف المنكر على نفي الكفالة [ 66 ] .
تمَّ كتاب الكفالة .
شرح
المذكورة .
[ 64 ] لعموم أدلة الشروط الجارية في كل عقد إلا ما خرج بالدليل وهو مفقود .
[ 65 ] لما تقدم من العموم وتبطل الكفالة بعد انقضاء المدة لا محالة .
[ 66 ] أما الأوّل فلأن الحجة المعتبرة يترتب عليها الأثر الشرعي وهو ثبوت الدعوى ، وأما الثاني فلانحصار قطع النزاع حينئذ بحلف المنكر .
والحمد للَّه أولا وآخرا .
تمَّ الجزء العشرون بحمد للَّه بانتهاء كتاب الكفالة ويبتدئ الجزء الواحد والعشرون بكتاب الدين والقرض .
20 ، 9 ، 1403 محمد الموسوي السبزواري .