الهبة [ 32 ] .
( مسألة 8 ) : لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد إن كانت معدلة [ 33 ] ، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار ، أو كانت بينهم عرصة متساوية الأجزاء فجعلت ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدري كمية ذراعها صحت القسمة [ 34 ] .
( مسألة 9 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ليس للآخر الامتناع عنها [ 35 ] ، ومع الامتناع يجبر عليها [ 36 ] .
شرح
كما هو واضح بأدنى تأمل .
نعم ، لو لم نقل بأنها من أفراد القسمة بل هي قسمة ومعاوضة اعتبر حينئذ قصد معاوضة خاصة وتعين المعوض عنه وغير ذلك مما في تلك المعاوضة التي يتفقان على إنشائها » ، فراجع وتأمل فيه على طوله .
[ 32 ] خروجا عن خلاف من اعتبر ذلك .
[ 33 ] لفرض تحقق التراضي والتعادل بما يأتي من الكيفية فلا وجه للتعيين بعد ذلك ، ومقتضى الأصل عدمه .
[ 34 ] إذ المقصود فيها التعادل والتراضي وقد حصلا ، والمفروض انها ليست ببيع ولا معاوضة .
[ 35 ] أما جواز مطالبة الشريك للقسمة فلقاعدة السلطنة ، وأما عدم صحة امتناع الشريك الآخر فلأنه تفويت لحق الغير وتضييق لسلطنته بلا مجوز شرعي .
[ 36 ] لأن ذلك من صغريات النهي عن المنكر ، ومن الأمور الحسبية التي لا بد من قيام الحاكم الشرعي بها ، ومع عدم إمكان التوصل إليه يتصدى ذلك الثقات من أهل الخبرة ، وتسمى هذه القسمة « قسمة الإجبار » كما تقدم .