أو أزيد في وزنة حنطة [ 25 ] ، وقد تتعين فيها قسمة التعديل ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى أحدهم مع اثنين منهم بحسب القيمة [ 26 ] ، وقد تتعين قسمة الرد كما إذا كان بين اثنين أغنام قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة [ 27 ] وقد تجري قسمة الافراز والتعديل معا [ 28 ] ، وذلك فيما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليين مختلفي القيمة والمقدار وكانت قيمة أقلهما مساوية لقيمة أكثرهما ، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة ووزنتان من شعير وكانت قيمة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير فإذا قسم المجموع بجعل الحنطة سهما يكون من قسمة التعديل ، وإذا قسم كل منهما منفردا يكون من قسمة إفرازه [ 29 ] ، وقد تجري فيها قسمة الافراز والرد معا كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهما وقيمة الشعير عشرة ، وقد تجري فيها قسمة التعديل مع قسمة الرد كما إذا كان بينهما ثلاثة أغنام أحدها يقوم بعشرة دنانير واثنان منهما كل منهما بخمسة فيكن أن يجعل الأول سهما والآخران سهما فتكون من
شرح
[ 25 ] لأن المفروض أن المورد مشاع بين الشريكين أو الشركاء وأنه من جنس واحد فتتعين حينئذ قسمة الأفراز فقط ، وكذا في جميع المثليات .
[ 26 ] لأن المفروض أن مورد القسمة قيمي وليس بمثلي ، كما أن المفروض اختلاف قيمة مورد الشركة فلا يمكن إلا قسمة التعديل .
[ 27 ] لفرض اختلاف القيمة ، ولا يمكن تعيين حق الشركاء إلا برد ما يتدارك به حقه وتتساوى الحقوق هذه كلها مما يختص المورد بقسمة واحدة ، وهي ثلاثة أقسام كما مر
[ 28 ] هذا شروع في بيان ما يمكن أن يجري فيه قسمين من ما تقدم من صور القسمة .
[ 29 ] والوجه فيهما يعلم مما مر فلا وجه لتكرار بالإعادة .