تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
حيث القيمة ، ويسمى ذلك « قسمة التعديل » [ 20 ] ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام مثلا قد ساوى قيمة أحدهما مع اثنين منها فيعدل ذلك ويجعل الواحد سهما والاثنان سهما آخر [ 21 ] الثالث : ما تسمى ب - « قسمة الرد » وهي ما إذا احتاجت القسمة إلى ضم مقدار من المال إلى بعض السهام ليعادل السهم الآخر [ 22 ] كما إذا كان بين اثنين شيئان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة دنانير فإذا ضم الأول إلى الثاني نصف دينار ساوى مع الأول [ 23 ] . ( مسألة 7 ) : الأموال المشتركة [ 24 ] ، قد لا تجري فيها إلا قسمة الافراز ، وهو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليات كما إذا اشترك اثنان
شرح
[ 20 ] لاحتياجها إلى لحاظ المالية وتعديلها بالنسبة إلى حصة الشركاء . [ 21 ] فيحصل بذلك العدل والإنصاف بالنسبة إلى المالكين ، وإن تعدد موضوع مالهما بالنسبة إلى أحدهما واتحد بالنسبة إلى الآخر . [ 22 ] لتقوّم تعديل الحصص برد المال من أحد الشركاء ، ومن هذه الجهة تسمى بقسمة الرد . [ 23 ] وتطابق التسمية مع المسمى لغة وعرفا وشرعا . ويأتي قسم رابع تسمى قسمة التراضي ، وهي ما إذا كانت القسمة مشتملة على الضرر وتراضيا على تحمل الضرر . وقسم خامس وهي قسمة الإجبار ، ولكن هذين القسمين بحسب الحكم ، والأقسام الثلاثة السابقة بحسب الموضوع . [ 24 ] هذه المسألة تتعرض لبيان ما يجري فيه قسم واحد من أقسام القسمة وما يجري فيه قسمان منها وما يجري فيه الأقسام الثلاثة وصورها معلومة مما يأتي ، والظاهر صحة جريان قسمة الرد في الجميع بعد التراضي به كما يصح جريان الجميع في الجميع بالتصالح .