( مسألة 3 ) : لو احتاجت الوكالة فيها إلى أجرة تكون عليهما ، وكذا لو احتاجت القسمة إليها ولو بدون الوكالة [ 11 ] .
( مسألة 4 ) : لا يحتاج أصل القسمة إلى القرعة [ 12 ] ، وتتحقق بدونها مع التراضي أيضا .
نعم ، لو توقف رفع التنازع عليها لا بد من القرعة حينئذ [ 13 ] وإن كان الأحوط القرعة مطلقا . [ 14 ] .
( مسألة 5 ) : لا بأس بقسمة بعض المال المشترك وإبقاء بعضه على الاشتراك ، وكذا يجوز مع تعدد الشركاء إفراز حصة بعضهم وإبقاء حصة الباقين على الاشتراك [ 15 ] .
شرح
وعدم الدليل على الخلاف .
نعم بناء على أنها معامله ، يعتبر البلوغ هنا أيضا ولكن المبنى وأصل البناء مخدوش ومنه يظهر وجه الاحتياط .
[ 11 ] لأنها من مصالحها فتكون عليهما إلا أن تختص إحداهما بخصوصية تكون من مصالحه فقط ، فلا تكون على الآخر حينئذ .
[ 12 ] للأصل ، ولكفاية التراضي بينهما ، ولأن القرعة انما هي فيما إذا انحصر رفع النزاع بها ، فلا يشمل ما إذا تراضيا على شيء فلا موضوع لها في المقام تخصصا .
[ 13 ] فما في الجواهر من توقفها على القرعة مطلقا لتوقف رفع النزاع عليها مخدوش كما هو معلوم مما تقدم .
[ 14 ] خروجا عن خلاف جمع ، حيث قالوا باحتياجها إليها مطلقا بل ربما ينسب ذلك إلى اتفاق الأصحاب ، ولا دليل لهم يصح الاعتماد عليه كما لا يخفى على من راجع المطولات وتأمل .
[ 15 ] كل ذلك لقاعدة السلطنة ، وأصالة الإباحة .