تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
المعاوضات [ 4 ] ، بل تكون أمرا مستقلا بنفسها [ 5 ] . ( مسألة 1 ) : يشترط فيها الرضا في تعيين الحصة في الشركة الأشياء حتى في قسمة الإجبار [ 6 ] ، ولو لم يتراضيا يتعين القرعة [ 7 ] ، وإذا كانت الشركة بنحو الكلي في المعين فالتعيين باختيار من وجب عليه الدفع كالبائع في البيع والمتولي في الوقف ، والمالك في الزكاة والخمس [ 8 ] . ويمكن أن يصير الكلي في المعين من الإشاعة فيعتبر رضاء الجميع حينئذ [ 9 ] . ( مسألة 2 ) : يجوز تصدي الشريكين للقسمة بنفسهما أو بوكيلهما ولو كان أحدهما عن الآخر ، ولا يعتبر في الوكيل الإيمان والعدالة بل ولا البلوغ ويكفي الوثوق والمعرفة بكيفية القسمة [ 10 ] .
شرح
[ 4 ] لفرض عدم كون القسمة معاوضة كما هو واضح ، فلا يجري فيها الربا المعاوضي لانتفاء الموضوع . [ 5 ] كما هو ظاهر العرف ويظهر إجماع الفقهاء عليه أيضا . نعم ، تشتمل على معنى التعاوض لكن لا بعنوان المعاوضة حتى يترتب عليها أحكامها . [ 6 ] للإجماع وأصالة عدم التعيين إلا بذلك ، وأما قسمة الإجبار فالجبر إنما يكون في أصل القسمة لا في تعين الحصة ، فلا بد من التراضي . [ 7 ] لانحصار التعين فيها حينئذ . [ 8 ] لأن تكليف وجوب الدفع مختص بمن ذكر فتكون سلطنة الإخراج له أيضا ، ومع الامتناع تكون للحاكم الشرعي . [ 9 ] كما إذا كانت صبرة مشتملة على عشرة أصوع مثلا فباع كل صاع لشخص خاص ، فتصير حينئذ من الشركة الإشاعية في اشتراط رضا الجميع في تعيين حصة كل واحد منهم لفرض تحقق الإشاعة حينئذ . [ 10 ] كل ذلك للأصل والإطلاقات ، وعموم سلطنة الناس على أموالهم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 36 | السيد عبد الأعلى السبزواري