أو نقصان الخسارة كذلك [ 100 ] ، وإذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة [ 101 ] ، ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله [ 102 ] .
نعم ، لو كان مقيدا بالصحة [ 103 ] تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيدا [ 104 ] ، ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة
شرح
[ 100 ] لقاعدة بطلان الشرط بزوال المشروط ، وبطلانه هذا مع عدم إجازة الورثة أو الغرماء أو الحاكم الشرعي وإلا فيصح العقد ويترتب عليه صحة الشرط أيضا .
[ 101 ] للأصل والإطلاق والاتفاق .
[ 102 ] أي : من أول حصول العقد إلى حين البطلان بناء على أن الشركة العقدية نحو إذن خاص ، وبزوال الخصوصية لا يزول أصل الإذن في عالم الاعتبار .
كما قالوا : انه بزوال الوكالة لا يزول أصل الإذن المتحقق في ضمنها ، فلا يكون تصرفات الوكيل تصرفا عدوانيا إلا إذا دلت القرائن على تقييد أصل الإذن ببقاء خصوص الوكالة فيسقط أصل الإذن حينئذ ، وأما بناء على أن الشركة العقدية ليست إلا أصل الإذن فمع بطلانها يسقط الإذن لا محالة ، وكذا الكلام في شرط الزيادة أو كون الخسارة على أحدهما فإنّه أيضا يمكن أن يلحظ بنحو تعدد المطلوب من أصل الإذن وخصوصية أخرى ، فلا ينتفي أصل الإذن بانتفاء الشرط كما يمكن أن يلحظ بنحو التقييد ووحدة المطلوب فينتفي أصل الإذن بانتفائه حينئذ .
[ 103 ] أي : كان الإذن بنحو وحدة المطلوب يعني في خصوص الشركة الخاصة الصحيحة فقط .
[ 104 ] لأنه مع التقييد بالصحة لا وجه له للصحة مع فرض عدمها فيكون