يشترط العلم بمبلغ ذلك المال [ 13 ] .
الرابع : أن يكون المال ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه [ 14 ] ويكفي المعرضية العرفية للثبوت أيضا [ 15 ] فتصح بالنسبة إلى مال الجعالة بعد حصول السبب وإن لم يعمل العامل بعد [ 16 ] .
( مسألة 5 ) : تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البينة عليه بالحق [ 17 ] ولا تصح كفالة من عليه عقوبة من حد أو تعزير [ 18 ] .
شرح
[ 13 ] للأصل بعد عدم دليل على اعتباره وتعلق الغرض بإحضار بدن المكفول لا كمية الحق الذي عليه وكيفيته .
[ 14 ] لأن الكفالة نحو من الضمان ومع عدم ثبوت الحق يكون من ضمان ما لم يجب وهو لا يصح على المشهور ، ولكن قد مر مكررا أنه يكفي المعرضية العرفية للثبوت .
[ 15 ] لأنها بمنزلة الثابت عرفا .
[ 16 ] لثبوت المعرضية القريبة بالنسبة إلى المال حينئذ ، ويصح من الناس الاستيثاق على أموالهم مع تحقق المعرضية للثبوت ووجود السبب .
[ 17 ] لثبوت حق الدعوى بالسماع وكل حق ثابت تصح الكفالة فيه ، وتفصيل الحق بالبينة لا ربط له في ثبوت أصل حق الدعوى فإنه مقدم على تفصيله كما هو معلوم .
[ 18 ] لما رواه الفريقان عن النبي الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا كفالة في حد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الضمان وفي المغني لابن قدامة ج : 5 صفحة : 97 ط : بيروت .، الشامل للتعزير أيضا ، مضافا إلى الإجماع ولكن نفي الكفالة في الحد على أقسام :