تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الأول : الإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : يكفي في الإيجاب كل لفظ ظاهر في التعهد المزبور كأن يقول : « كفلت لك نفس فلان » أو « أنا كفيل لك بإحضاره » ونحو ذلك وفي القبول كل ما هو ظاهر في الرضاء بذلك [ 4 ] . الثاني : يعتبر في الكفيل الشرائط العامة - كالبلوغ والعقل والاختيار - والتمكن من الإحضار [ 5 ]
شرح
المسلمات لديهم ، وأنما الخلاف في اعتبار قبول المكفول ويأتي تفصيل القول فيه في المسألة التالية ، والمراد بقبول المكفول له هنا أعم من قبول نفسه إن كان كاملا أو وليه ان لم يكن كذلك كما يأتي في المسألة الآتية أيضا . ثمَّ أن المراد بالحق الثابت أعم من العين والدين لإطلاق الكلمات وتصريح جمع بالتعميم ، بل ظاهر الإطلاق يشمل مطلق الحق ولو كان حق إثبات الدعوى على المكفول . وقد تقدم الفرق بين الكفالة والضمان والحوالة ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 212 .، فلا وجه للتكرار بالإعادة . [ 3 ] للإجماع والسيرة والتسالم عليه فتوى وعملا . [ 4 ] لما تقدم غير مرة انه يكفي في تحقق العقود كل لفظ له ظهور عرفي محاوري في عنوان العقد المنشأ ، سواء استند الظهور إلى الحقيقة أو إلى المجاز بواسطة القرينة المعتبرة ، لشمول الإطلاقات والعمومات فيصح ويجزي لا محالة وإن شئت التفصيل فراجع ما قلناه في عقد البيع . [ 5 ] الثلاثة الأولى من الشرائط العامة لكل عقد وتقدم دليل اعتبارها مفصلا في عقد البيع فراجع .