( مسألة 10 ) : لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم البينة [ 96 ] .
( مسألة 11 ) : إذا ادعى العامل التلف ، قبل قوله مع اليمين لأنه أمين [ 97 ] .
( مسألة 12 ) : تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف [ 98 ] .
وأما أصل الشركة فهي باقية [ 99 ] .
نعم ، يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ما له
شرح
الاقتضاء معلوم فيرجع في المشكوك إلى الأصل .
[ 96 ] لقاعدتي انه « ليس في الدعوى على الأمين إلا اليمين مع عدم البينة » نصا وإجماعا كما يأتي في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى ، وأن « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » .
[ 97 ] وليس على الأيمن إلا اليمين ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون دعوى التلف بالسبب الخفي أو الجلي .
[ 98 ] لما يظهر منهم الإجماع على الحكم في الجميع ، ولقاعدة أن « كل ما هو شرط حدوثا شرط بقاء إلا مع الدليل على الخلاف » وهو مفقود في المقام ، مع أن الموت يوجب تعلق حق الورثة بالمال ، والفلس يوجب تعلق الغرماء ، والسفه يوجب التوقف على نظر الحاكم الشرعي وأما في غيرها فمقتضى الاستصحاب البقاء لولا ظهور الإجماع على الخلاف .
[ 99 ] للأصل وظهور الإجماع مع أنه لا بد في إفراز الحقوق وتعيين الحصة من عمل خاص ، ولا ربط لما ذكر بالعمل المفيد لإفراز الحق وتعيين الحصة ، وحينئذ لو أجازت الورثة أو الغرماء أو الحاكم الشرعي تبقى أصل الشركة على صحتها ويصح التصرف إلى أن يفرز الحق وتتعين الحصة .