ذمته [ 62 ] ، وتبرأ ذمة المحال عليه للمحيل [ 63 ] إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به ، وتشتغل ذمة المحيل للمحال عليه إن كانت على برئ [ 64 ] أو كانت بغير المثل ويتحاسبان بعد ذلك [ 65 ] .
( مسألة 3 ) : لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليّ [ 66 ] .
( مسألة 4 ) : الحوالة لازمة [ 67 ] فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كل من الثلاثة .
نعم ، لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل [ 68 ] والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي
شرح
راجع أقواله في معارفه وفقهه فليرد إلى أهله أو يطرح .
[ 62 ] لما مر من النصوص ، مضافا إلى الإجماع ، ولأنه لا معنى لرضاه بالحوالة إلا ذلك .
[ 63 ] لتقوم الحوالة بذلك عرفا وشرعا .
[ 64 ] لأن استيفاء مال الغير موجب للضمان عقلا وشرعا وعرفا لحكم الجميع بصحة قاعدة « الاحترام » .
[ 65 ] لما مر في سابقة من غير فرق .
[ 66 ] للأصل ، والإجماع ، وأما النبوي الشريف : « إذا أحيل أحدكم على الملي فليحتل » ( 1 )( 1 ) كنز العمال ج : 5 صفحة : 332 ، حديث 333 ط : حيدر آباد .، فظهوره في المجاملات الأخلاقية مما لا ينكر فلا يستفاد منه حكم إلزامي .
[ 67 ] لأصالة اللزوم والإجماع ، وظاهر بعض ما تقدم من النصوص كخبر عقبة بن جعفر ونحوه .
[ 68 ] للإجماع وما تقدم من خبر ابن حازم وأبي أيوب هذا مع جهل