دينه زائدا على مستثنيات الدين ، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم [ 69 ] ولا يعتبر فيه كونه محجورا [ 70 ] والمناط الإعسار واليسار حال الحوالة وتماميتها [ 71 ] ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ [ 72 ] ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار للانصراف على إشكال ، وكذا مع وجود المتبرع [ 73 ] .
شرح
المحتال بالحال ، وأما علمه بالإعسار فلا وجه للخيار ، لإقدامه عليه مع علمه به .
[ 69 ] المناط كله عدم التمكن من أداء الدين بحسب ما ورد في الشريعة مع ملاحظة المستثنيات ، سواء عبر بالإعسار كما عبر به العلامة رحمه اللَّه أو بالفقر كما عبر به المحقق رحمه اللَّه ، أو بالإفلاس كما مر في خبر أبي أيوب والحقيقة واحدة وان اختلفت التعبيرات .
[ 70 ] للأصل وإطلاق ما تقدم من النص ، ولأن المناط في الموضوعات الأحكام واقعها ومقام الإثبات طريق إلى الواقع .
[ 71 ] لظهور الإجماع وقوله عليه السّلام فيما تقدم من خبر أبي أيوب : « إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 319 .، الشامل لصورة مقارنة الإفلاس للحوالة خرج صورة عروضه بعد تمامية الحوالة وبقي الباقي ، وأما عروض الإفلاس بعد تمامية الحوالة فلا وجه للخيار ، والمرجع فيه حينئذ إلى قوله تعالى : * ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 280 ..
[ 72 ] لإطلاق الفتوى بحيث يظهر منهم الاتفاق عليه ، وإطلاق ما تقدم من النصوص وعلى هذا فلا وجه للتمسك بأصالة اللزوم بناء على انحلالها بانحلال الآنات المتصورة في العقد ، ومنها الآن الذي يكون بعد الاطلاع على ثبوت الخيار والإهمال في إعماله وذلك لكونها محكومة بما مر من الإطلاق :
[ 73 ] مقتضى الأصل بقاء الخيار وعدم سقوطه بعد ثبوته .