تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
في الضمان [ 75 ] . ( مسألة 6 ) : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة [ 76 ] . ( مسألة 7 ) : يجوز الدور في الحوالة ، وكذا يجوز الترامي بتعدد المحتال عليه واتحاد المحال عليه [ 77 ] . ( مسألة 8 ) : لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته [ 78 ] . وكذا
شرح
الحوالة خلاف العرف والوجدان وخلاف مفهومها وانما يكون هذا الاحتمال من تخريجات الشافعية بلا دليل عليه حتى لديهم . [ 75 ] لا لغة ولا عرفا ولا شرعا لأن الحوالة انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه والضمان هو التعهد بالدين ومن آثاره هو انتقال الدين إلى عهدة الضامن فهما متباينان مفهوما . نعم ، يشتركان في بعض الآثار وهو أعم من اتحاد الحقيقة . [ 76 ] لظهور الإجماع وعموم أدلة نفوذ كل شرط إلا ما خالف الكتاب ويجري في الحوالة أيضا جميع ما مر في ( مسألة 5 ] من كتاب الضمان . [ 77 ] كل ذلك للإطلاق وظهور الاتفاق والمراد بالدوران أن يحيل المحال عليه في بعض المراتب على المحيل الأوّل . والبقية واضحة لا تحتاج إلى البيان . [ 78 ] لأن المناط كله وصول الدائن إلى دينه وقد حصل ذلك ، ولا يعتبر في وفاء الدين المباشرة للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق ، وما ورد في أداء الوارث دين مورثهم ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 14 من أبواب الدين والقرض .، والوالد دين الوالد وانه يكتب بذلك بارا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الدين والقرض .، وأداء دين الفقير من الزكاة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الدين والقرض ..