تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
إعساره فالقول قول المضمون عنه [ 4 ] وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه فإن القول قول المضمون عنه ، وكذا لو اختلفا في صحة الضمان وعدمها [ 5 ] . ( مسألة 2 ) : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدين وعدمه ، أو في مقداره ، أو في مقدار ما ضمن ، أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا ، أو في اشتراط شيء عليه زائدا على أصل الدين ، فالقول قول الضامن [ 6 ] ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالا ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجلا ، أو وفائه أو إبراء والمضمون له عن جميعه ، أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال معين والمفروض تلفه ، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن ، أو اشتراط شيء على المضمون له ، أو اشتراط كون الضمان بما يساوي أقل من الدين قدم قول المضمون له . [ 7 ] .
شرح
[ 4 ] لأصالة الصحة واللزوم ، مع أن مقتضى الظاهر أن المعسر لا يقدم على الضمان هذا مع الجهل بالحالة السابقة ، وأما إذا كان مسبوقا بالإعسار واليسار فمقتضى الأصل بقائهما ، ولكن مع سبق الإعسار يمكن أن يقال بجريان أصالة الصحة وتقدمها على الاستصحاب ما لم تكن قرينة على الخلاف . [ 5 ] لأصالة عدم جعل الخيار في الأول وأصالة الصحة في الثاني . [ 6 ] لأصالة عدم اعتبار كل ما يدعيه المضمون له في جميع هذه الفروع إلا أن يثبت ذلك بحجة معتبرة ، والمفروض عدمها فيقدم قول الضامن لا محالة لمطابقته للأصل . [ 7 ] لأصالة عدم اعتبار كل ما يدعيه الضامن في جميع هذه الفروع إلا أن يثبت دعواه بحجة معتبرة والمفروض عدمها ، فيقدم قول المضمون له لا محالة لمطابقته للأصل .