إذا اشترط ضمانه فلا بأس به [ 274 ] ويكون مؤكدا لما هو لازم العقد .
( مسألة 42 ) : لو قال عند خوف غرق السفينة « ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه » صح بلا خلاف بينهم ، بل الظاهر الإجماع عليه وهو الدليل عندهم [ 275 ] وأما إذا لم يكن لخوف الغرق بل لمصلحة أخرى من خفة
شرح
نعم ، موضوعهما ذمة واحدة كما مر في نذر شخص ما ثبت عليه وضعا أو تكليفا .
وأشكل عليه بأن الجهة تعليلية والجهة التعليلية لا توجب التعدد في المتعلق فلا أثر لتعدد مثل هذه الجهة .
نعم ، لو كانت الجهة تقييدية يكون لها أثر لتعددها واقعا كما هو معلوم .
وفيه : منع كونها تعليلية حقيقية دقية في مثل هذه الأمور الاعتبارية العرفية القابلة لأي اعتبار وفرض صح أن يفرض ، فيدور ذلك مدار صحة الاعتبار بأي وجه اعتبر ولا وجه لخلط الدقيات العقلية بالاعتباريات العرفية ، ولنا أن نرجع في نفي التعليلية إلى الأصل فنقول : أصل تعدد الجهة اعتبارا معلوم ونشك في خصوصية التعليلية والمرجع فيها الأصل ، كما في سائر القيود والخصوصيات المشكوكة .
[ 274 ] لعموم أدلة الشروط الشامل لكل شرط لم يقم على خلافه دليل .
وتوهم أن الضمان ليس من الماهيات التشكيكية حتى يقبل التأكيد خلاف الوجدان فأين ضمان الملك للرعية وضمان بعضهم لبعض ، مع أن عدم التشكيك في الماهية محل بحث ونظر كما هو معلوم لأهل الخبرة والبصر .
[ 275 ] ادعى جمع إجماع المسلمين عليه منهم الشيخ والعلامة ( رحمهم اللَّه ) واستثنوا أبا ثور ولم يعتنوا بخلافه لشذوذه وتعرضوا لأصل المسألة في كتب الفريقين في كتاب الضمان والديات وغيرهما بالمناسبات ، وكبرى المسألة أن الضمان هل يختص بنقل الحق الثابت كما هو الغالب فيه أو يعم جميع