ضمانها عندهم لأنه من ضمان ما لم يجب ، ولكن لا يبعد صحته لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجية [ 237 ] ، وأما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى لعدم كونها دينا على من كانت عليه [ 238 ] إلا إذا أذن
شرح
الأول ولكنه لا دليل عليه ، وكذا بناء على الثبوت المتزلزل المراعى بعدم النشوز كما هو المنساق من الأدلة .
وأما الثبوت في الذمة مطلقا أو الثبوت والسقوط بالنشوز من حينه فمقتضى الأصل عدمهما وعدم دليل ظاهر عليهما ، ويأتي التفصيل في النفقات في كتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى .
[ 237 ] مع إحراز عدم النشوز بالقرائن المعتبرة وكون مدة الضمان مدة يسيرة يمكن أن يقال بالصحة لأنه بمنزلة الثابت عرفا ، وتقدم في الشرط الثامن من شروط الضمان ما ينفع المقام فراجع .
[ 238 ] للأصل والإجماع وسيرة المتشرعة وعدم قضاء ما فات عنهم من نفقة الأقارب .
ودعوى : ان الأصل هو القضاء في كل حق مالي لآدمي كما عن صاحب الجواهر .
مخدوش ، لظهور الكلمات في أنها من مجرد الحكم التكليفي كنجاة النفس المحترمة من الجوع والهلاكة ، ولم يحتمل أحد القضاء لو فات نجاة النفس المحترمة عن شخص .
وبالجملة الاحتمالات ثلاثة :
الأول : ثبوت كونها حقا ماليا لآدمي .
الثاني : الشك في أنها حق أو من مجرد الحكم .
الثالث : ثبوت كونها من مجرد الحكم التكليفي ، ومقتضى الأصل عدم القضاء في الأخيرين إلا بدليل صحيح يدل عليه وهو مفقود ، ويأتي في أحكام