( مسألة 32 ) : إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي [ 230 ] بل ولآحاد الفقراء على إشكال [ 231 ] .
( مسألة 33 ) : إذا ضمن في مرض موته فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل ، لأنه ليس من التبرعات بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة ، وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات .
نعم ، على القول بالثلث يخرج منه [ 232 ] .
( مسألة 34 ) : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون ، وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين كما إذا باع
شرح
[ 230 ] لأن له الولاية على الصدقات والاستيلاء عليها فيصح صدق المضمون له بالنسبة إليه عرفا وشرعا ، فتشمله العمومات والإطلاقات قهرا .
[ 231 ] منشأه انه ليس لهم ملكية فعلية أو حق فعلي حتى يصح الضمان ، ولكنه مخالف للأدلة الدالة على « أن اللَّه تعالى شرّك بين الأغنياء والفقراء في الأموال » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب المستحقين للزكاة : حديث : 4 .، والمشهور ذهبوا إلى أن هذه الشركة شركة عينية خارجية ، وذهب المحققون من متأخر المتأخرين إلى أن الشركة شركة حقية إما بنحو حق الرهانة أو حق منذور التصدق أو نحو حق خاص ومتعلقة الكلي في المعين ، وقد فصلنا القول في كتاب الزكاة والخمس فراجع ، فلا إشكال في صحة الضمان بناء على الشركة العينية وكذا بناء على الحقية فراجع وتأمل .
[ 232 ] المسألة مبنية على أن منجزات المريض في مرض الموت هل