تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
إشكال [ 229 ] .
شرح
التنافي كما هو معلوم . وتوهم انه من صرف الحقوق في الوفاء عن ذمة المالك فلا يصح مطلقا - زكاة كان أو غيرها . فاسد : لأن ذمة المالك يتصور على قسمين : الأول : ذمة شخصية من حيث هو . الثاني : كونه طريقا إلى الوفاء عن ذمة المديون الذي تنطبق عليه الحقوق ولا إشكال فيه والمقام من الثاني دون الأول . ثمَّ انه لا فرق بين أن يكون ذلك من الضمان الاصطلاحي أو التعهد بالوفاء المنطبق عليه عرفا . ودعوى : أنه حينئذ يرجع إلى الوعد الذي لا يجب الوفاء به . مردود ، لفرض انه تعهد بذلك ، ولفرض صدق الضمان عليه عرفا فكيف يكون هذا وعدا ؟ ! [ 229 ] منشأه انه اختص الضمان بما لا تحقق ولا ثبوت له ، فيكون من اشتراط الضمان في مال معين لا وجود له فيبطل . وفيه : ان محتملات هذا الضمان ثلاث : الأول : أنه يضمن دينه ويشترط بأن يحصل دينه من الحقوق ، وهو صحيح لصحة اشتراط شيء في الضمان . الثاني : انه في معرض ثبوت الحق معرضية قريبة عرفية ، وهو أيضا صحيح ، لأنه ليس من ضمان ما لم يجب عرفا . الثالث : أن لا يكون من هذين القسمين فلا يشترط تحصيل دينه من حقوق غيره ، وليس بنفسه معرضا له ولا يضمن بالذمة المطلقة ، والظاهر البطلان حينئذ فلا يبقي بعد ذلك مورد للإشكال .