المتعارف ضمن الخسارة والتلف [ 76 ] ، ولكن يبقى الإذن بعد التعدي أيضا [ 77 ] ، إذ لا ينافي الضمان بقاءه [ 78 ] ، والأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة [ 79 ] .
( مسألة 7 ) : العامل أمين [ 80 ] فلا يضمن التلف [ 81 ] ما لم يفرط أو يتعد [ 82 ] .
شرح
نعم ، لو كان ذلك متعارف في زمان أو مكان يشملها الإذن حينئذ .
[ 76 ] لقاعدة اليد وظهور الإجماع لو لم يجز الطرف .
[ 77 ] لأصالة بقائه إلا إذا قلنا أن الخيانة توجب زوال الإذن رأسا ، وتقدم في الوديعة ونظائره ما ينفع المقام ، ويمكن التفصيل بحسب الخيانات ومواردها وأشخاص الخائنين
[ 78 ] لو لم يسقط الإذن بالخيانة .
[ 79 ] أما اعتبار المصلحة فلدعوى أن غالب الشركاء يلاحظون المصلحة في شركتهم ، ولا بد من ملاحظتها من هذه الجهة .
وأما كفاية عدم المفسدة فلأن هذا الغالب لا يوجب تقييدا في عنوان الشركة وحينئذ فمقتضى الأصل والإطلاق عدم ملاحظة المصلحة .
نعم المفسدة مما يقطع باعتبار عدمها .
[ 80 ] لفرض اذن الشريك في تصرفه حينئذ واستيمانه عليه ، ويعبر عن هذا بالاستئمان المالكي .
[ 81 ] لقاعدة عدم تضمين الأمين المستدل عليها بالإجماع والنصوص كما تقدم ( 1 )( 1 ) تقدم بعضها في ج : 18 صفحة : 283 .، ومرتكزات العرف والعقلاء وتقدم بعض ما يناسب المقام في الإجارة والمضاربة أيضا فراجع .
[ 82 ] لقاعدة اليد بعد سقوط أمانته بالتعدي أو التفريط لقاعدة زوال الأمانة