الضمان ، بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان [ 175 ] .
( مسألة 23 ) : إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا ؟ يظهر من المسالك والجواهر انفكاكه لأنه بمنزلة الوفاء [ 176 ] .
شرح
الفعل ، وأما شرط النتيجة فسيأتي .
[ 175 ] مقتضى إطلاق أدلة الشروط وعمومها صحة الشرط مطلقا ، سواء كان من شرط الفعل أو شرط النتيجة إلا مع الدليل على الخلاف ، ولا دليل على الخلاف في شرط النتيجة إلا دعوى أن الناتج غير مقدورة وإن لها أسباب خاصة في الشريعة ليس الشرط منها ، وإن الشرط تمليك ولا يتصور التمليك في النتيجة .
والكل مخدوش : أما الأول فلأنها مقدورة بأسبابها ، والقدرة على السبب قدرة على المسبب شرعا وعقلا وعرفا .
وأما الثاني فلأن الشرط من جملة الأسباب عرفا ، وإطلاق أدلة الشرط منزل على العرف .
وأما الأخير فهو من مجرد الدعوى ، إذ الشرط نحو التزام وتعهد خاص قرره الشارع بأدلة الشروط ولا ريب في تحققهما في شرط النتيجة أيضا ، مع ورود النص به في شرط الضمان في الإجارة ( 1 )( 1 ) راجع ج : 19 صفحة : 98 .، والعارية ( 2 )( 2 ) راجع ج : 18 صفحة : 251 .، وشرط الأجل في النسيئة والسلف ( 3 )( 3 ) راجع ج : 18 صفحة : 31 .، وغير ذلك ، وعلى ما قلناه ورد النص مطابقا للعمومات والإطلاقات .
[ 176 ] وكل من قال بالصحة عللها بذلك ، وهو تعليل حسن عرفا في