عليه أصلا [ 75 ] ، ولم يعتبر ذلك في البيع الذي هو أضيق دائرة من سائر العقود [ 76 ] .
( مسألة 1 ) : لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ، ولا بجنسه [ 77 ] ويمكن أن يستدل عليه - مضافا إلى العمومات العامة ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « الزعيم غارم » [ 78 ] - بضمان علي بن الحسين عليهما السّلام لدين عبد اللَّه بن
شرح
الخلط بين القسمين في كلمات الاعلام .
[ 75 ] بل مقتضى الأصل والإطلاق عدمه إلا في ما تقدم مما إذا كان معرضا للخصومة واللجاج ، ويشهد لعدم الاعتبار ضمان علي عليه السّلام وأبي قتادة لدين الميت ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 216 .، مجملا بمرأى من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ومحضره بلا تعرض منهما لأي خصوصية .
[ 76 ] لا نسلم كونه أضيق دائرة من سائر العقود فقد وسع فيه من جميع الجهات ، لصحة المعاطاة والفضولي فيه ، وكذا النسية ، والسلف والتولية والمرابحة والمواضعة والمساومة .
وأنحاء الخيار التي ربما تبلغ أربعة عشر قسما ، فالبيع أم العقود وأصلها وأوسع دائرة من جميعها ، وأعم ابتلاء لعامة الناس من جميعها ، وما كان كذلك لا بد وأن يوسع فيه الشرع بكل ما أمكنه كما هو عادته المقدسة فيما هو مورد ابتلاء العامة .
[ 77 ] نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب ، للإطلاقات والعمومات بعد صدق الضمان عرفا عليه .
[ 78 ] هذا النبوي مذكور في كتب القوم وهو من جوامعه صلَّى اللَّه عليه وآله وتمام الحديث : « العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقتضى والزعيم غارم » ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود باب 88 في تضمين العارية من كتاب البيوع حديث : 3565 وفي مستدرك الوسائل باب : من أبواب الضمان .،