للزيادة ، وكذا لو اختلفا في المدة [ 225 ] ، ولو اختلفا في قدر الحاصل قدّم قول العامل [ 226 ] .
وكذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة [ 227 ] وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له كما هو الظاهر [ 228 ] ، ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه بناء على ما هو الأقوى من سماع الدعوى المجهولة [ 229 ] خلافا للعلامة في التذكرة في المقام [ 230 ] .
( مسألة 35 ) : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا ؟ قولان :
شرح
[ 225 ] لأصالة تبعية النماء للأصل فيهما هذا إذا لم تكن الأشجار في يد العامل وتحت سلطنته عرفا ، وأما لو صدق انها في يده وتحت استيلائه فيمكن تقديم قوله لقاعدة « اليد »
[ 226 ] مع كون الثمرة تحت يده واستيلائه ، ولو كان في يد المالك يقدم قوله ، لقاعدة « اليد » في المورد .
[ 227 ] لأصالة عدم ذلك كله إلا إذا ثبت بحجة معتبرة .
[ 228 ] لأن ظاهر حال الملاك انهم لا يساقون إلا مع الأمين والوجه في عدم ضمانه حينئذ قاعدة « عدم صحة تضمين الأمين » إلا بعد ثبوت خيانته بحجة معتبرة .
[ 229 ] لعمومات أدلة سماع الدعوى وإطلاقاتها من غير ما يصلح للتخصيص والتقييد ، ويأتي الكلام في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى .
[ 230 ] وليس له وجه ظاهر إلا أن يكون مراده من الجهالة ما لا يرجع إلى محصل عرفي في الدعوى ولو بعد التفسير وهو مسلم عند الكل ، وبذلك يمكن أن يجعل النزاع لفظيا ويأتي في محله ما ينفع المقام .