ومنها : ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلا [ 213 ] .
ومنها : ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور [ 214 ] .
ومنها : ما إذا أخرجت الأصول عن القابلية لإدراك الثمر ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور ، فإن الثمر في هذه الصور مشترك بين المالك والعامل ، وإن لم يكن بالغا [ 215 ] .
ومنها : في مسألة الزكاة [ 216 ] فإنها تجب على العامل أيضا إذا بلغت حصته النصاب كما هو المشهور لتحقق سبب الوجوب وهو الملكية له حين الانعقاد أو بدوّ الصلاح على ما ذكرنا ، بخلافه إذا قلنا بالتوقف على القسمة .
شرح
وأما انتقال الحصة إلى الورثة فلعموم « ما تركه الميت فهو لوارثه » ( 1 )( 1 ) راجع ج : 18 ص : 198 ..
[ 213 ] فيستحق العامل حصته بناء على المشهور وأما بناء على ملكيته بالقسمة فيكون الجميع للمالك ويستحق العامل أجرة علمه لقاعدة الاحترام .
[ 214 ] الكلام فيه عين الكلام في سابقيه من غير فرق .
[ 215 ] أما مع صدق الثمر عرفا فيصح ولا إشكال فيه وأما مع عدم صدقه بالنسبة إلى ما مضى فإن اكتفينا في صحة المساقاة بمجرد وجود الغرض الصحيح العقلائي فيه فلا إشكال فيه أيضا ، وأما مع عدم الاكتفاء بذلك وعدم صدق الثمر فلا موضوع لصحة المساقاة .
[ 216 ] تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة ( 2 )( 2 ) راجع ج : 11 صفحة : 16 .، ولا وجه للتكرار مع قرب العهد فراجع .