شمولها [ 205 ] ، ودعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقي أو كان وكيلا عن المالك أو وليا عليه ، كما ترى إذ هو أول الدعوى [ 206 ] .
( مسألة 32 ) : خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك لأنه إنما يؤخذ على الأرض [ 207 ] التي هي للمسلمين لا الغرس الذي هو للمالك وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ، ومع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على المالك مطلقا إلا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره [ 208 ] .
( مسألة 33 ) : مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من
شرح
[ 205 ] وتحقق السيرة في الجملة .
[ 206 ] والنصوص الخاصة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المزارعة : 9 .، الواردة في المساقاة - كما تقدم بعضها - وإن كانت ظاهرة في كون الأصل مملوكا للمساقي لكن البحث في أن ذلك بنحو التقوم أو بنحو الغالب ، والثاني معلوم والأول مشكوك ولا دليل على اعتباره بنحو التقييد والتقوم من عقل أو نقل فلا وجه لتطويل الكلام فيه على جميع ذلك كما عن الجواهر وغيره بعد صدق المساقاة عرفا .
[ 207 ] الأموال التي يأخذها السلطان من الأراضي على أقسام :
الأول : أن تكون مجعولة على الأرض فقط .
الثاني : أن تكون مجعولة على الغرس الذي غرس فيها .
الثالث : أن تكون مجعولة على تعمير الأرض واستنماء الغرس .
والأولان على المالك لكون العامل أجنبيا عنهما والأخير عليهما لأن لكل منهما دخل فيه مباشرة وتسبيبا .
[ 208 ] بما يرتفع به الجهالة الغير المغتفرة في المساقاة .