سابقا على العقد [ 42 ] أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر [ 43 ] من النقود كانا أو من العروض ، بل اشترط جماعة [ 44 ] .
اتحادهما في الجنس والوصف والأظهر عدم اعتباره [ 45 ] ، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر [ 46 ] كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير [ 47 ] ، وذلك للعمومات العامة
شرح
إلا أن يقال : ان مرادهم فيما ادعوا فيه الإجماع الامتزاج بالمعنى العام الشامل للاختلاط أيضا .
[ 42 ] فيكون عقد الشركة حينئذ كاشفا عن تحقق الشركة الحقيقة ودالا على الإذن في التصرف .
[ 43 ] عدم التمييز إما دقي عقلي أو عرفي دقي أو عرفي مسامحي ، واعتبار الأول لا دليل عليه من عقل أو نقل بل الدليل على خلافه لعدم ابتناء الأحكام الشرعية على الدقيات العقلية مطلقا ، وكذا الثاني لأنه أيضا قيد مشكوك يرجع فيه إلى الأصل والإطلاق .
[ 44 ] منهم الشهيد والمحقق الثانيين والمحقق الأول في الشرائع ، وعن ابن إدريس دعوى الإجماع عليه .
[ 45 ] لإطلاق الأدلة الشامل لمختلف الجنس والوصف أيضا ، ولا دليل على الاتحاد إلا دعوى الإجماع ، وهو مخدوش لظهور المخالفة عن جمع منهم العلامة في القواعد ، والشيخ رحمة اللَّه في ظاهر المبسوط مع احتمال أن يكون اعتبار اتحاد الجنس والوصف عند من اعتبرهما لأجل تحقق عدم التمييز عرفا لا لأجل الموضوعية فيهما .
[ 46 ] عدم التمييز بنحو ما مر بالنظر العرفي المسامحي .
[ 47 ] لصدق المزج والخلط عرفا ، وقد مر أنه ليس المراد بعدم التمييز في