مشكل [ 162 ] .
( مسألة 28 ) : إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له وعليه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل [ 163 ] .
هذا إذا كان قبل ظهور الثمر [ 164 ] ، وإن كان بعده يكون للعامل حصته [ 165 ] .
وعليه الأجرة للمالك [ 166 ] إلى زمان إلى البلوغ إن رضي بالبقاء وإلا الإجبار على القطع بقدر حصته [ 167 ] ، إلا إذا لم يكن له قيمة أصلا
شرح
وفي نفس ذلك الشأنية والاقتضاء غرض صحيح عقلائي .
[ 162 ] إن كان في البين غرض عقلائي ولو شأنا واقتضاء متعلقا بهذا العنوان يصح ولا إشكال فيه .
[ 163 ] أما ان الثمرة للمالك فلقاعدة ( التبعية ) وأما ان عليه أجرة المثل للعمل ، فلقاعدة : « ان الاستيفاء موجب للضمان » إما بالمسمى أو بالمثل ، وحيث انتفى الأول بالفسخ تعين التأني ، لكن الأحوط التصالح والتراضي بالنسبة إلى ما وقع منه من العمل قبل الفسخ ، لاحتمال كون الفسخ من حينه لا من أول العقد فيستحق مقدارا من الحصة حينئذ بقدر عمله بعد انحلال الحصة على أجزاء العمل ولكن هذا الاحتمال لا وجه له .
[ 164 ] لأنه حينئذ يصير بالفسخ كالأجنبي بالنسبة إلى الثمرة الحاصل بعد الفسخ .
[ 165 ] لوجود المقتضي لملكية العامل لها وهو القرار المعاملي وفقد المانع عنها لأن الفسخ انما هو من حين حدوثه لا من حين العقد .
[ 166 ] أي : أجرة الأرض لفرض زوال حقه في إبقاء حصة فيها بالفسخ فيكون كالأجنبي بالنسبة إلى هذه الجهة .
[ 167 ] لقاعدة السلطنة إلا إذا تضرر العامل بالقطع فليس له الإجبار لحكومة