بنفسه أو المقاصة من ماله أو استئجار المالك عنه ثمَّ الرجوع عليه أو نحو ذلك [ 151 ] .
وقد يقال [ 152 ] بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر الإجبار وإن اللازم كون الإجبار من الحاكم مع إمكانه ، وهو أحوط [ 153 ] وإن كان الأقوى التخيير بين الأمور المذكورة [ 154 ] ، هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشرة
شرح
بنى الإنسان من شؤون الحقوق الإنسانية بعضهم على بعض يحكم بحسنه ولزومه الفطرة وذكر العدالة في كلمات الفقهاء طريقي لاتقان العمل وإتيانه على طبق الموازين الشرعية لا أن يكون لها نحو من الموضوعية .
[ 151 ] كل ذلك لأن لذي الحق إحقاق حقه بما لم يرد فيه نهي شرعي بعد امتناع من عليه الحق عن الوفاء ولم يرد نهي شرعي عما ذكر ، بل مقتضى ما ورد في جواز دفاع الشخص عن نفسه وعرضه وماله وما ورد من أن : « ليّ الواجد بالدين يحل عقوبته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الدين والقرض حديث : 4 .، جواز كل ذلك .
وتوهم عدم شمول ذلك للعمل .
مدفوع ، بأنه لا ريب في ثبوت الحق في مورد العمل أيضا وللشخص القيام بإحقاق حق بما لم ينه عنه الشرع .
[ 152 ] يظهر ذلك من جملة من العبارات بل أرسل إرسال المسلمات وهو الذي تقتضيه المرتكزات ، وأصالة اللزوم وعدم تأثير للفسخ .
[ 153 ] لا ريب في حسنه أما وجوبه فلا دليل عليه بل مقتضى الأصل عدمه .
نعم ، لو كان إجبار نفسه أو تصدي عدول المؤمنين له فاقدا للشرائط الشرعية المعتبرة في الإجبار تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي حينئذ .
[ 154 ] وهي : الإجبار بنفسه ، والفسخ ، والرجوع إلى الحاكم ، والمقاصة ، والاستيجار .