عنه [ 140 ] ، ضعيف [ 141 ] لمنع كونه من هذا القبيل ، فإن المنهي عنه البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا أو البيع على تقدير كذا بكذا وعلى تقدير آخر بكذا ، والمقام نظير أن يقول : « بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا » ، ولا مانع منه لأنه شرط مشروع في ضمن العقد [ 142 ] .
( مسألة 25 ) : يجوز تعدد العامل [ 143 ] كأن يساقي مع اثنين بالنصف له والنصف لهما مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما وتعيين حصة كل منهما [ 144 ] .
وكذا يجوز تعدد المالك [ 145 ] واتحاد العامل كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد ساقيناك على هذا البستان بكذا ، وحينئذ فإن كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث - مثلا - صح
شرح
[ 140 ] فعن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في مناهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « ونهى عن بيعين في بيع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب عقد البيع حديث : 12 .، وفي رواية أخرى : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع » ( 2 )( 2 ) الوافي الجزء : 3 الصفحة : 95 ..
[ 141 ] بل قياس لا وجه له فأين البيع وأين المساقاة ، مع أن الحديث مجمل احتمل فيه وجوه فراجع المطولات .
[ 142 ] فيشمله إطلاق أدلة الشروط وعمومها .
[ 143 ] للإطلاق وظهور الاتفاق والسيرة .
[ 144 ] لئلا يلزم الغرر الموجب للبطلان .
[ 145 ] لظهور الاتفاق والسيرة في الجملة ، بل والإطلاق بعد حمل ما يستفاد من الأخبار من المالك الواحد على المثال لا الخصوصية .