تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
العمل [ 127 ] فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك بإزاء الحصة من نمائه مع نفس تلك الأصول . ( مسألة 21 ) : إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي ؟ قولان ، أقواهما العدم [ 128 ] . ( مسألة 22 ) : يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح [ 129 ] ، بل وكذا قبل البدوّ [ 130 ] بل قبل الظهور أيضا إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين [ 131 ] ، وأما قبل الظهور عاما واحدا بلا ضميمة فالظاهر عدم
شرح
الشرط وإلا فيصح . [ 127 ] فكأنه ينحل هذا العقد إلى هبة تلك الأصول للعامل وإلى المساقاة في غيرها ولا إشكال فيه لشمول العمومات والإطلاقات له . والحاصل : من جميع ما مر أنه مع انطباق عنوان المساقاة على ما ذكر تصح وتشمله الأدلة ومع عدم الانطباق أو الشك فيه لا يصح بعنوان المساقاة ويصح بعنوان التصالح والتراضي . [ 128 ] الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الأغراض فمع بقاء غرض صحيح للسقي يجب ومع عدمه لا يجب لانفساخ العقد حينئذ ، وهذا مما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وسائر الجهات والخصوصيات ، وبذلك يمكن أن يجعل النزاع بينهم لفظيا . [ 129 ] لظهور الإطلاق والاتفاق . [ 130 ] أي بعد الظهور وقبل بدو الصلاح وذلك لشمول العمومات والإطلاقات لهذه الصورة أيضا بعد فرض كونه متمولا وقابلا للبقاء إلى الكمال والاستكمال . [ 131 ] لوجود المقتضي - وهي المالية العرفية وإقدام العقلاء عليه - وفقد
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 177 | السيد عبد الأعلى السبزواري