كذلك [ 118 ] ، أو التفصيل [ 119 ] ، بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصح أو على وجه الجزئية فلا ، أقوال .
والأقوى الأول للعمومات [ 120 ] ، ودعوى : ان ذلك على خلاف
شرح
نجد قائلا بالصحة ولو بنحو الأقرب كما عن بعض .
[ 118 ] نسبه في الجواهر إلى الأكثر وفي مفتاح الكرامة وعن الرياض دعوى عدم مخالف لعدم الصحة .
[ 119 ] جعله في الجواهر موافقا للتحقيق .
ثمَّ أن الفرق بين الشرطية والجزئية إن كان بمجرد الاعتبار فلا بأس به ، وإن كان من حيث ترتب الأثر فلا فرق بينهما من هذه الجهة خصوصا بناء على إفادة الشرط للملك ، هذا إذا كان لحاظ الجزئية والشرطية بالجعل الثانوي كما في المقام .
نعم ، لو كانت الجزئية بالجعل الأولي فالفرق بينهما وبين الشرط واضح كما لا يخفى .
[ 120 ] يصح التمسك بعمومات ما ورد في المساقاة كما مر من صحيح ابن شعيب ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 155 .، وتوهم عدم كونه واردا مورد البيان ساقط لأن ظاهر الإطلاق حجة مطلقا في جميع أطواره وشؤونه إلا مع القرينة على الخلاف ، كما يصح التمسك بعموم قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : 1 .، ومع قصد المساقاة ينطبق عليها قهرا لو لم يكن مانع في البين ومقتضى الأصل عدمه .
إن قيل : مقتضى الأصل عدم ترتب الأثر .
يقال : أنه صحيح إذا لم تصدق المساقاة عرفا وأما مع صدقها فالأدلة تشمله ولا تصل النوبة إلى الأصل .