ثالثها الفرق [ 102 ] بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط وبين العكس فلا تسقط .
رابعها الفرق [ 103 ] بين صورة عدم الخروج أصلا فتسقط وصورة التلف فلا ، والأقوى عدم السقوط مطلقا [ 104 ] ، لكونه شرطا في عقد لازم
شرح
قائلة فيما تفحصت عاجلا .
[ 102 ] يظهر ذلك من المسالك .
[ 103 ] اختاره بعض مشايخنا رحمة اللَّه في حاشيته الشريفة على الكتاب ، وهو صحيح فيما إذا كانت قرينة على هذا التفريق في البين من ارتكاز عرفي أو تعارف خارجي أو نحو ذلك .
[ 104 ] البحث فيه . .
تارة : بحسب الأصل العملي .
وأخرى : بحسب العمومات والإطلاقات .
وثالثة : بحسب بالارتكازات .
ورابعة : بحسب الكلمات .
أما الأولى : فمقتضاه عدم السقوط لأنه أنشأ صحيحا فتجري استصحاب الصحة بل اللزوم .
وأما الثانية : فمقتضاهما ذلك أيضا لو جرت ، ولكن الشأن في الجريان لأن بناء القرارات المعاملية في مثل هذه الشروط انما هو الالتزام بها في ظرف تحقق العوضين واقعا ، فحقيقة هذه الشروط في حاق الواقع تكون هكذا وإن كانت التزاما في الالتزام بحسب مقام الإنشاء ، ولكن تكون مقيدة بمثل نتيجة التقييد اللبي بالسلامة بحسب الارتكاز النفسي الأمري فمثل هذه الشروط تكون مشروط بالسلامة بنحو الشرط الضمني الارتكازي ، وحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق والعموم والشك في الجريان يكفي في عدم الجريان ومنه يظهر