تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ثالثها الفرق [ 102 ] بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط وبين العكس فلا تسقط . رابعها الفرق [ 103 ] بين صورة عدم الخروج أصلا فتسقط وصورة التلف فلا ، والأقوى عدم السقوط مطلقا [ 104 ] ، لكونه شرطا في عقد لازم
شرح
قائلة فيما تفحصت عاجلا . [ 102 ] يظهر ذلك من المسالك . [ 103 ] اختاره بعض مشايخنا رحمة اللَّه في حاشيته الشريفة على الكتاب ، وهو صحيح فيما إذا كانت قرينة على هذا التفريق في البين من ارتكاز عرفي أو تعارف خارجي أو نحو ذلك . [ 104 ] البحث فيه . . تارة : بحسب الأصل العملي . وأخرى : بحسب العمومات والإطلاقات . وثالثة : بحسب بالارتكازات . ورابعة : بحسب الكلمات . أما الأولى : فمقتضاه عدم السقوط لأنه أنشأ صحيحا فتجري استصحاب الصحة بل اللزوم . وأما الثانية : فمقتضاهما ذلك أيضا لو جرت ، ولكن الشأن في الجريان لأن بناء القرارات المعاملية في مثل هذه الشروط انما هو الالتزام بها في ظرف تحقق العوضين واقعا ، فحقيقة هذه الشروط في حاق الواقع تكون هكذا وإن كانت التزاما في الالتزام بحسب مقام الإنشاء ، ولكن تكون مقيدة بمثل نتيجة التقييد اللبي بالسلامة بحسب الارتكاز النفسي الأمري فمثل هذه الشروط تكون مشروط بالسلامة بنحو الشرط الضمني الارتكازي ، وحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق والعموم والشك في الجريان يكفي في عدم الجريان ومنه يظهر