( مسألة 18 ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما [ 95 ] ، مضافا إلى الحصة من الفائدة ، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح [ 96 ] .
كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة [ 97 ] ، أو جريانها بالعكس أيضا ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل [ 98 ] .
( مسألة 19 ) : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضة أو غيرهما
شرح
الاختلاف تحقق الغرر وعدمه ، ويمكن فرض عدمه في سنخ هذه المعاملات إذا كان كل واحد من الفرضين معلوما عند المتعارف وكان المورد في معرض التعيين عرفا فلا مانع من الصحة حينئذ لا من جهة الغرر ولا من جهة أخرى .
وتوهم أن المردد لا وجود له في الخارج والتمليك والتملك عرض لا بد له من وجود موضوع خارجي .
فاسد : لأنه خلط بين الأمور الحقيقة والأمور الاعتبارية فالتمليك والتملك بما جعلاه موردا لهما في الاعتبار لا بحسب الوجود الخارجي حتى يقال إنه لا وجود لهما في الخارج فيكون التمليك والتملك بلا موضوع .
[ 95 ] لظهور الاتفاق ، مضافا إلى إطلاق أدلة الشروط إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخروج في المقام .
[ 96 ] لا دليل لهم عليها إلا إرسالها إرسال المسلمات في جملة من الكتب ، ودعوى الإجماع عليها كما عن بعض
[ 97 ] حيث أن مستندهم فيها خصوص دعوى الإجماع فلا بد من الاقتصار على مورده والمتيقن منه وهو الاختصاص بهذه الصورة فقط .
[ 98 ] لتحمل الكراهة من المسامحة في دليلها ما لا يتحملها غيرها فتصح