على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا ؟
وجهان [ 99 ] .
أقواهما العدم [ 100 ] فليس قرارهما مشروطا بالسلامة .
نعم ، لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال [ 101 ] .
شرح
دعوى الكراهة بقول فقيه معتمد به فضلا عن قول جمع أو دعوى الإجماع عليها .
[ 99 ] مبناهما انحلال العقد بالنسبة إلى أجزاء العوضين وعدمه وعلى الأول فهل الشرط ينحل أيضا بالنسبة إليهما أو لا ؟
أما انحلال العقد بالنسبة إلى العوضين فيقتضيه المرتكزات العرفية وبناء الأصحاب في جملة من الموارد كبيع ما يملك وما لا يملك .
وأما انحلال الشرط فمقتضى الأصل عدمه والظاهر عدم ارتكاز في البين على الانحلال .
إن قيل : ان الشرط ملحوظ من متممات العوضين فيجري فيه ما يجري فيهما .
يقال : اللحاظ صحيح في الجملة لا من كل جهة ويكفي الشك في التعميم في عدمه فيرجع إلى أصالة عدم الانحلال حينئذ لأنه قيد حاصل مشكوك لم يدل عليه دليل .
نعم لو استفيد من القرائن المعتبرة الداخلية أو الخارجية تبعية الشرط حتى من هذه الجهة يجري الانحلال فيه ، ويمكن أن يجعل هذا النزاع بينهم لفظيا .
[ 100 ] ظهر مما مر أنه لا كلية في ذلك بل تدور مدار القرائن والاستظهارات الداخلية والخارجية ، وتجري في مورد الشك أصالة عدم الانحلال .
[ 101 ] أما السقوط فادعى الإجماع عليه ، وأما عدم السقوط فلم نظفر على