تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( مسألة 15 ) : إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه - فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد [ 87 ] فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم يعلم عدد كل نوع إلا إذا كان الجهل بها موجبا للغرر [ 88 ] . ( مسألة 16 ) : يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمان بالربع مثلا وهكذا [ 89 ] ، واشترط بعضهم [ 90 ] في هذه الصورة العلم بمقدار كل نوع ،
شرح
[ 87 ] للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق والسيرة في الجملة . [ 88 ] غررا لا تتحمله المساقاة المبنية عليه في الجملة كما هو المتسالم عليه بين الأصحاب ، وتقتضيه السيرة المستمرة بين أهل السقي والملاك . [ 89 ] لظهور اتفاق الأصحاب ، وإطلاق ما مر من صحيح ابن شعيب ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 155 .، بعد حمل ما ورد فيه على المثال والغالب ويصح دعوى القطع بعدم الفرق بين هذا وبين ما إذا كانت الحصة مشاعة في المجموع بحسب مرتكزات ملاك البساتين وعمالها . نعم ، دعوى القطع لا ريب في كون إشاعة الحصة في المجموع أسهل وأيسر غالبا وذلك لا يوجب تخصيص الصحة بهذا القسم . [ 90 ] أصل الشرط في الجملة مسلم بين الكل في صورتي اتحاد الحصة وتعددها كما أن أصل وجود الغرر في الجملة في الصورتين واغتفاره مسلم أيضا . نعم ، في صورة التعدد يكون الغرر موزعا على الحصص فينسبق إلى الذهن انه أكثر مما إذا اتحدت الحصص ، ولكن إذا لوحظت الحصص من حيث