تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل [ 72 ] . ( مسألة 13 ) : لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه [ 73 ] ، فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها ويكون عليه الأجرة ، ويجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك [ 74 ] والقول بالمنع لا وجه له [ 75 ] وكذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معا [ 76 ] .
شرح
هو المفروض فيكون كما إذا استأجر العامل الذي لم تعتبر مباشرته بنفسه لنفسه أولا فتتحقق المعاوضة بلا إشكال . [ 72 ] لا بأس به مع تحقق النيابة شرعا العمومات أدلتها الشاملة للمقام أيضا . [ 73 ] للإطلاق والاتفاق والسيرة وأصالة الصحة . [ 74 ] كل ذلك لظهور الاتفاق وعموم أدلة الشرط . [ 75 ] نسب هذا القول إلى الشيخ رحمة اللَّه ، واستدل بأنه مناف لموضوع المساقاة التي هي دفع الأصول من المالك ، وفيه أنه مناف لإطلاقها لا لذاتها مع أن دفع الأصول لا ينافي دفع شيء آخر لغرض المساقاة . [ 76 ] لأن المساقاة عبارة عن التعاهد على استثمار الشجر بكل وجه أمكن ، ولم يرد نهي شرعي وليس في المقام نهي كذلك فتشمله أدلة المساقاة وأصالة الصحة . وتوهم عدم إطلاق في أدلة المساقاة حتى يشمل الفرض فيصير حينئذ عاملة أخرى لا المساقاة المعهودة . باطل لأن ظهور إطلاق مثل خبر ابن شعيب ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 155 .، المتقدم يشمل الفرض