بطلانه [ 60 ] كما مر .
( مسألة 11 ) : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل [ 61 ] ، وإن لم يمكن فله الفسخ وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط ، وهل له ان لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصته بمعنى ان يكون مخيرا بين الفسخ وبين المطالبة بالأجرة ؟ وجهان ، بل قولان أقواهما ذلك [ 62 ]
شرح
صحة الأقسام الأخيرة ، وأما بعنوان المساقاة فهي مبنية على التعميم في المساقاة المعهودة حتى بالنسبة إلى هذه المرتبة وهو مشكل بل خلاف ظواهر الكلمات ، وتقدم في الشرط الثامن والمسألة الأولى بعض الكلام فراجع .
[ 60 ] أي : من حيث المساقاة وأما بعنوان الإجارة أو التصالح فلا إشكال في الصحة .
[ 61 ] لأن للمالك ولاية استيفاء حقه بمقتضى القرار المعاملي الحاصل بينهما ، ومن لوازم ثبوت هذا الحق - ووجوب الوفاء بالعقد - صحة الإجبار عند الامتناع مع ترتب أثر على إجباره كما هو المفروض مع بقاء الوقت .
نعم ، لو كان تنازع وتخاصم في البين لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي حينئذ فيكون هو المتصدي للإجبار إن تحقق موضوعه لديه ، ويأتي بعض الكلام في ( مسألة 26 ] إن شاء اللَّه تعالى .
[ 62 ] الشروط ثلاثة أقسام :
الأول : ما كانت له مالية عرفية في ذاته مع قطع النظر عن وقوعه شرطا بحيث يعاوض بالمال مستقلا .
الثاني : ما ليس كذلك بحسب المتعارف ولكن يكون في اشتراطه غرض صحيح عقلائي .
الثالث : ما شك في أنه من أيهما ، والظاهر تحقق الضمان في الأول ،