تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
مثمرة إلا بعد سنين بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس سنين أو أزيد . ( مسألة 6 ) : قد مرّ أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس ، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة بأن يشترط على العامل غرسه [ 40 ] في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمرا [ 41 ] ، بل مقتضى العمومات صحة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة [ 42 ] وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة [ 43 ] . ( مسألة 7 ) : المساقاة لازمة [ 44 ] لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط ، أو تخلف بعض الشروط ، أو بعروض مانع عام موجب للبطلان ، أو نحو ذلك [ 45 ] .
شرح
[ 40 ] لعموم أدلة الشروط ، وما مر في الشرط السادس من عدم الجواز إنما هو فيما إذا كان مستقلا لا تبعا . [ 41 ] إن كان المراد بذلك تعليق إنشاء المساقاة على ذلك يكون ذلك من التعليق ، وظاهرهم البطلان فيه إلا أن يقال : إن ذلك مغتفر فيها كاغتفار الجهالة فيها ، وإن كان المراد تعليق التخصيص بعد أن يصير مثمرا فلا بأس به . [ 42 ] تقدم وجه الصحة في مسألة 3 و 4 وتقدم إمكان إدخال ذلك كله في المساقاة موضوعا أيضا وطريق الاحتياط التراضي . [ 43 ] مر إمكان إدخالها في المساقاة المصطلحة ولو بالمسامحة العرفية . [ 44 ] لما تقدم في كتاب البيع في المعاطاة من الأدلة الدالة على لزوم كل عقد إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخروج في المقام بل اجمعوا على لزومها من غير خلاف بينهم . [ 45 ] لأن كل ذلك مما يزول بها العقد اللازم كما مر في البيع فلا وجه