تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
المصطلحة [ 35 ] ( مسألة 4 ) : لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي [ 36 ] لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى إعمال أخر ، ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ فإن هذه اللفظة لم ترد في خبر من الأخبار [ 37 ] وإنما هي من اصطلاح العلماء وهذا التعبير منهم مبني على الغالب ، ولذا قلنا بالصحة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي ، وإن ضويق نقول بصحتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة [ 38 ] . ( مسألة 5 ) : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة [ 39 ] ، وإن لم تكن
شرح
[ 35 ] ظهر مما تقدم انه يمكن كونها منها ، مع إمكان استفادتها من إطلاق الأدلة الخاصة كصحيح يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام : « وكذلك أعطى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خيبرا حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المزارعة والمساقاة : 2 .. [ 36 ] للأصل ، والإطلاق بعد كون السقي من إحدى الأغراض لهذه المعاملة لا أن يكون تمام الغرض بنحو العلية التامة ، مع إطلاق بعض أخبار المقام كما تقدم في صحيح يعقوب بن شعيب . [ 37 ] قد ورد ذكر سقي النخيل والرمان والشجر في الأخبار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المزارعة حديث : 2 وغيره .، وتقدم ما يصلح لعدم الاختصاص بما ورد فراجع . [ 38 ] يمكن جعل ذلك منها أيضا على ما مر وطريق الاحتياط في جميع ذلك التصالح والتراضي . [ 39 ] لظهور الاتفاق والإطلاق الشامل لهذه الصورة أيضا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 155 | السيد عبد الأعلى السبزواري