تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
إذا لم يكن هناك انصراف [ 26 ] . ( مسألة 1 ) : لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر [ 27 ] ، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج استكشافه إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف [ 28 ] ، واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ، والأقوى كما أشرنا إليه صحتها [ 29 ] سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أو لا ، خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها [ 30 ] . ( مسألة 2 ) : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها [ 31 ] كالتوت والحناء ونحوهما .
شرح
من الرجوع إلى أهل الخبرة ، ومع عدم الإمكان لا بد من التراضي والتصالح ، ويأتي في ( مسألة 9 ] ما ينفع المقام . [ 26 ] لأن الانصراف المعتبر كالتعيين . [ 27 ] للإطلاق ، والاتفاق ، والسيرة بعد صدق عنوان المساقاة في الجملة ، وتقدم ما يتعلق بهذه المسألة في الشرط الثامن أيضا . [ 28 ] لا اعتبار بدعوى عدم الخلاف في مثل هذه المسألة الاجتهادية ، مع أنه يمكن القول بالصحة بجعلها من الإجارة أو تعميم المساقاة موضوعا للأغراض اللاحقة لكل غرض عقلائي يتعلق بهذا العمل الخاص ، وذلك يتخلف باختلاف الخصوصيات والجهات . [ 29 ] للإطلاقات والعمومات والسيرة في الجملة ، وظهور الاتفاق إلا ممن لا يعتد بخلافه لكثرة مناقشاته في المسلمات . [ 30 ] ظهر مما مر صحة المساقاة بعنوانها الأعم خصوصا فيما إذا أو أوجبت الاستزادة ، أو كان هناك أشجار بعد لم يظهر ثمرها فإن صحة المساقاة فيها مما لا يقبل الإنكار . [ 31 ] نسب الجواز إلى المشهور ، ويساعده القاعدة المرتكزة في أذهان