الرابع : كون الأصول مملوكة عينا ومنفعة ، أو منفعة فقط ، أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية ، أو وكالة ، أو تولية [ 11 ] .
الخامس : كونها معينة عندهما معلومة لديهما [ 12 ] .
السادس : كونها ثابتة مغروسة فلا تصح في الودي أي الغسل قبل الغرس [ 13 ] .
السابع : تعيين المدة بالأشهر والسنين [ 14 ] وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا [ 15 ] .
شرح
كتاب الحجر هذا إذا كان من العامل مال أيضا ، وأما إن لم يكن منه مال بل كان عليه مجرد العمل فقط ففلسه لا يضر بالصحة .
[ 11 ] وذلك كله لأن عقد المساقاة تصرف خاص في الأصول لا بد في صحته من إذن مالكي أو شرعي وإلا يقع باطلا .
[ 12 ] ذكر التعيين يغني عن ذكر المعلوم لديهما فيكون الثاني تأكيدا للأول ، والدليل على اعتبار التعيين السيرة وظهور الإجماع وعدم إقدام متعارف الناس على المعاملة بما هو مجهول مطلق .
نعم ، يغتفر فيها الجهالة في الجملة ولا تعتبر المداقة في التعيين من كل جهة ، للسيرة في ذلك أيضا .
[ 13 ] لأن ذلك هو الذي يقع في الخارج من المساقاة وهو المنساق مما ورد في هذا المساق ، مضافا إلى ظهور الإجماع على اعتباره .
ثمَّ أن الودي بالياء المشددة ك - ( غني ) هو الفسيل وصغار النخيل .
[ 14 ] للإجماع والسيرة ، ولأن هذا هو المنساق مما ورد في تشريع هذه المعاملة مع عدم إقدام متعارف الناس في معاملاتهم مطلقا على ما يتحقق فيه الغرر والجهالة ، بل يلام لديهم من أقدم عليه ويوبّخ ولم يرد ردع عن ذلك بل الأدلة الشرعية منزلة على هذه المرتكزات .
[ 15 ] إن احتاج الشجر إلى السقي ، وأما إن استغني عنه لرطوبة الهواء أو