تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الحاصل بعد ظهوره وأنكر [ 3 ] . الثالثة : لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع ، وأنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر [ 4 ] . الرابعة : لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته [ 5 ] وبعده له الفسخ . [ 6 ] الخامسة : إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم ولا تبطل بالموت [ 7 ] ، وأما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثمَّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ، لانتقال الأرض إلى البطن
شرح
قول الأمين فيما ائتمن عليه » ، سواء كانت الأمانة مالكية - كما في المقام ونحوه - أو شرعية - كالأب والجد والحاكم الشرعي - أو عرفية كقبول قول كل من استولى على شيء فيما استولى عليه من حيث الطهارة والنجاسة ونحوهما لأن أهل العرف يرونه مؤتمنا بالنسبة إلى ما استولى عليه ، ومن فروع ذلك أيضا قاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به » ، ويأتي التفصيل في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى . [ 3 ] لأنه أمين ولأصالة الصحة في فعله . [ 4 ] لأصالة عدم الاشتراط إلا أن يثبت بدليل والمفروض عدمه . [ 5 ] لأصالة عدم اعتبار قوله إلا إذا ثبت بحجة معتبرة . [ 6 ] لظهور الإجماع على عدم اختصاص خيار الغبن بخصوص البيع ، بل يجري في جميع المعاملات . [ 7 ] أما اللزوم فلأصالة اللزوم - في كل عقد - الثابتة بالأدلة المعتبرة التي تقدمت في كتاب البيع . وأما عدم البطلان بالموت فلأنه عقد صدر عن أهله وفي محله فمقتضى الأصل اللزوم وعدم البطلان .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 138 | السيد عبد الأعلى السبزواري