تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( مسألة 27 ) : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ ، قد يقال بعد الجواز [ 298 ] إلا أن يضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر عليهم ، والأقوى الجواز وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغا [ 299 ] . ( مسألة 28 ) : يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه ، ولا بأس به [ 300 ] .
شرح
النتيجة متحدة سواء فرض من المدعي والمنكر أو من التداعي . [ 298 ] نسب ذلك إلى ابن الجنيد ولكن يظهر من ذيل كلامه الذي نقله في الجواهر انه في المزارعة الصحيحة دون الفاسدة . [ 299 ] لمكان ولايته في الجملة ، ولأن حقهم لا يزيد على حق صاحب الزرع فمع جوازه بالنسبة إليه ، يجوز بالنسبة إليهم أيضا . [ 300 ] ويدل عليه الأصل أيضا ، وفي خبر ابن ميمون قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قرية الأناس من أهل الذمة لا أدري أصلهم لهم أم لا غير إنها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان ، فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ؟ قال عليه السّلام : لا بأس بذلك لك ما كان من فضل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المزارعة والمساقاة : 2 .، ومثله غيره .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 136 | السيد عبد الأعلى السبزواري