تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
السادسة : يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا [ 10 ] . السابعة : في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقرة وثلث لصاحب الأرض وأنه لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام ، والظاهر كراهته [ 11 ] ، وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته فالأحوط الترك [ 12 ] . الثامنة : بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما [ 13 ] بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين [ 14 ] بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا [ 15 ] ، كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته في هذه القطعة من الأرض بحصة الآخر في الأخرى ، بل الظاهر
شرح
من العقود اللازمة ) ما ينفع المقام فراجع . [ 10 ] للأصل والإطلاق والاتفاق ، وما تقدم من قضية خيبر وموثق سماعة في ( مسألة 12 ] . [ 11 ] لإعراض الأصحاب عن ظاهر تلك الأخبار ، فلا تصلح مستندا للحرمة لهذه الجهة ، وتقدمت الإشارة إليها في ( مسألة 12 ] . [ 12 ] خروجا عن مخالفتهم . [ 13 ] لقاعدة السلطنة ، وعموم أدلة الصلح ، ولا ربا في المقام بعد عدم كونه من المكيل والموزون كما تقدم . [ 14 ] بل يجوز قبله أيضا لاغتفار الغرر في الصلح بما لم يغتفر في غيره كما تقدم في كتاب الصلح . [ 15 ] مع الاطمئنان العادي بالحصول ولو من القرائن ، وأما مع عدمه فلا موضوع للصلح حينئذ فيبطل من هذه الجهة . وبذلك يمكن جعل النزاع بين من جوز هذا الصلح وبين من لم يجوزه لفظيا فراجع وتأمل .