تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
كلماتهم ، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة [ 288 ] . ( مسألة 24 ) : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف [ 289 ] ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة [ 290 ] . ( مسألة 25 ) : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فادعى الزارع أن
شرح
تحرير الدعوى في تشخيص ما وقع عليه العقد فلم يفرقوا بين هذه الصورة والصورة السابقة من هذه الجهة ، وعن صاحب الجواهر تقويته في كتاب البيع ، والوجه في ذلك أن المنساق من مثل هذه الدعاوي غالبا بمدلولها المحاوري انما هو النزاع في الزيادة والنقيصة المالية ، وهما الغرض الأقصى من النزاع سواء كانت صورة الدعوى بمدلولها المطابقي الزيادة والنقيصة كما في الصورة الأولى أو بمدلولها المحاوري العرفي . وبالجملة : الظهور العرفي حجة معتبرة سواء استند إلى الدلالة المطابقية أو السياقية فلا يبقى موضوع للتحالف ، بل يكون المقام من المدعي والمنكر ويجري فيها حكم الصورة السابقة . [ 288 ] ظهر مما مر عدم الاحتياج إلى التحالف بل يحلف مدعى الأقل فقط . [ 289 ] لا وجه للتحالف ، لأن مرجع النزاع عرفا إلى التضمين وعدمه فيتحقق المدعي والمنكر لا محالة فمع عدم البينة للمدعي يحلف المنكر ويثبت قوله من غير احتياج إلى التحالف ، وكذا في كل مورد يرجع النزاع عرفا إلى تضمين الغير لمال أو إثبات إتلاف بالنسبة إلى الغير . [ 290 ] لا إشكال فيه بناء على يكون المقام من التحالف ، لتعارض النكولين أو الحلفين وتساقطهما ، وأما بناء على كون المقام من المدعي أو المنكر فيحلف المنكر ويسقط أصل الدعوى .