مقدار ؟ وجهان ، أقواهما العدم [ 274 ] .
( مسألة 21 ) : بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحدّ النصاب ، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما [ 275 ] ، وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمر لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم وبمجرد الظهور لا يصدق ، وإن اشتراط الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهما لأن المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت فتتعلق الزكاة في ملكه [ 276 ] .
شرح
موجود في تلف الإنسان أيضا .
[ 274 ] بناء على كون الحكم موافقا للقاعدة لا بأس به ويكفي فيه العمومات بعد عدم جهالة في البين بتخمين أهل الخبرة ، بل وكذا بناء على النصوص الخاصة إن قلنا بأن ذكر المالك والزارع فيها من باب الغالب والمثال كما هو الظاهر .
[ 275 ] لوجود المقتضي وفقد المانع حينئذ لوجوب الزكاة في نصيبهما أو نصيب أحدهما والصور أربع :
الأولى : الاشتراك من أول الأمر .
الثانية : الاشتراك من حين ظهور الثمر .
الثالثة : الاشتراك قبل الظهور بمدة معلومة .
الرابعة : الاشتراك بعد الحصاد والتصفية ، وفي غير الأخيرة تجب الزكاة عليهما مع تحقق الشرائط بالنسبة إليهما ، وعلى أحدهما مع تحققها بالنسبة إليه قط ، وفي الأخيرة تجب على المالك البذر ، وقد مر في كتاب الزكاة ما ينفع المقام .
[ 276 ] إذ لا موضوع لتعلق الزكاة لصاحبه ، لفرض تعلقها به قبل ذلك .