فعله ولا من معاملة واقعة بينهما [ 283 ] .
( مسألة 23 ) : لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان - مثلا - فالقول قول منكر الزيادة ، وكذا لو قال أحدهما أنها ستة أشهر والآخر قال إنها ثمانية أشهر [ 284 ] .
نعم ، لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادرا ففي تقديم قوله إشكال [ 285 ] ، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة [ 286 ] ، هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها ، وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف [ 287 ] وإن كان خلاف إطلاق
شرح
[ 283 ] وبعبارة أخرى : ليس من صاحب الحب استيفاء لمنفعة الأرض ولا تسبيب منه للضمان فلا وجه للضمان حينئذ للأصل هذا بالنسبة إلى الحدوث .
وأما بالنسبة إلى البقاء فله الأمر بالقلع أو الإبقاء بالأجرة كما أنه لو كان لصاحب الأرض تسبيب لسقوط الحب ونبته يكون من أصل الحدوث .
[ 284 ] كل ذلك لأصالة عدم التعرض للزيادة ، مضافا إلى ظهور الاتفاق ، ومع ذلك لا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء المزارعة .
[ 285 ] لمعارضة أصالة عدم الزيادة بظهور بناء العقلاء على عدم الإقدام بهذا المقدار ، مضافا إلى أصالة الصحة .
[ 286 ] لأصالة عدم تسلط الطرف على ما زاد عما يعترف به صاحب البذر الذي يكون تمام النماء له لقاعدة التبعية وأصالة عدم خروج ما زاد عما يعترف به عن ملكه .
[ 287 ] كما عن جمع ، منهم المحقق الثاني وصاحب الجواهر في المقام ولكن نسب إلى معظم الأصحاب أن القول قول مدعي الأقوال مطلقا وإن كان